تاريخ الدساتير المصرية و التعديلات التي تمت عليها و لماذا

للدستور المصرى تاريخ طويل تتلاقى فيه الحركات الثورية والنضال الشعبى , والدستور هو لفظ مشتق في اللغات الإنجليزية والفرنسية من اللفظ اللاتيني Constutis، وله معان متعددة، أحدها أن الدستور هو (النظام الأساسي للمبادئ" أو "القواعد" التي تحكم أمة أو دولة.

فالدساتير المصرية في تاريخ مصر الحديث بدأت مع إصدار محمد علي باشا اللائحة الأساسية للمجلس العالي ١٨٢٥، ثم أتبعها في يوليه ١٨٣٧ قانون" السياستنامة" و كانت كالتالي :


- خلال حقبة الخديوى إسماعيل، صدر في 22 أكتوبر 1866 لائحة تأسيس مجلس شورى النواب وانتخاب أعضائه، وكانت هذه اللائحة تقوم على صياغة قانونية عصرية، في نصوص محددة ومفصّلة.
- وخلال حقبة الخديوي توفيق، صدر بتاريخ 7 فبراير 1882 ما سُميت (اللائحة الأساسية)، وهي خاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب. وصدر دستور للبلاد سنة 1882 في عهد الخديوي توفيق من مواده:
مادة 2
• يكون انتخاب أعضاء المجلس لمدة خمس سنوات ويعطى لكل منهم مائة جنيه مصري في السنة مقابل مصاريف.

مادة 46
• لا تكون المداولة بالمجلس صحيحة إلا إذا كان حاضراً فيه ثلثا أعضائه بالأقل وإلا كانت المداولة لاغيه ويكون صدور القرارات بالأغلبية المطلقة.
إلا أن سلطات الاحتلال الإنجليزي قامت سريعا بإلغائه. ولكن الشعب المصري واصل تصميمه على التمسك بإصدار الدستور حتى نجح فى إصداره في 19 أبريل سنة 1923 - من مواده :

مادة 2
• الجنسية المصرية يحددها القانون.
مادة 3
• المصريون لدى القانون سواء وهم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين وإليهم وحدهم يعهد بالوظائف العامة مدنية كانت أو عسكرية ولا يولي الأجانب هذه الوظائف إلي في أحوال استثنائية يعينها القانون.

ظل دستور سنة 1923 قائما إلى أن ألغي في 22 أكتوبر سنة 1930. وبعد خمس سنوات عاد العمل بدستور سنة 1923 وهو الدستور الذى استمر معمولا به إلى ديسمبر 1952 , وفي 13 يناير 1953 تم تكوين لجنة لوضع مشروع دستور جديد على أن تراعي الحكومة في أثناء تلك الفترة الانتقالية المبادئ الدستورية العامة. وفى 10 فبراير سنة 1953 صدر إعلان دستوري ثان متضمنا أحكام الدستور المؤقت للحكم خلال فترة الانتقال.

و من مواد دستور 1954 كالتالي

يلفت الباب الثاني الي الحقوق والواجبات العامة، والنظر بنصوصه التحررية التي تكفل للمصريين طيفاً واسعا من الحقوق، تجمع بين الحقوق السياسية والحقوق الاجتماعية وبين الديمقراطية والعدل الاجتماعي، فالنص الخاص بالمساواة بين المصريين في الحقوق والواجبات العامة لا يحظر فقط التمييز بينهم بسبب الأصل أو اللغة أو العقيدة بل ويضيف إليها- كذلك- عدم التمييز بينهم بسبب الآراء السياسية والاجتماعية كما تضمنتها المادة الثالثة.
• تحظر المادة السابعة إبعاد أى مصري من بلاده أو منعه من العودة إليها أو من مغادرتها إلاّ طبقاً للقانون، كما تحظر المادة الثامنة إلزام المصري بالإقامة في مكان معين إلا بحكم من القاضى كما تحظر تحديد إقامته لأسباب سياسية.
• وفضلاً عن أن مشروع دستور ۱٩٥٤ يكفل للمصريين في المادتين 12 و13 منه حق التقاضى وحق الدفاع أصالة أو بالوكالة، في جميع مراحل التحقيق فإنه يحظر في المادتين 14 و15 مراقبة المواطن المصري أو تعقبه أو القبض عليه أو حبسه- في غير حالة التلبس- إلا بأمر مسبب من السلطة القضائية، وتلزم مأمور الضبط القضائى بإخطار المقبوض عليه كتابة بأسباب القبض عليه خلال 12 ساعة وأن يقدموه للقاضى خلال 24 ساعة.. على أن يضع القانون حداً أقصى للحبس الاحتياطى.

عند نهاية الفترة الانتقالية صدر في 16 يناير من 1956 إعلان دستوري مبشرا بدستور جديد، إلا أن العمل ظل مستمرا بالإعلان الدستوري الصادر في 1953 حتى أجري استفتاء في 23 يونيو من ذاك العام. كما تم إعداد دستور جديد بعد اتحاد الجمهورية العربية المتحدة بين مصر وسوريا وهو دستور الوحدة في مارس من نفس العام.

- وفي بدايات حكم الرئيس الراحل أنور السادات، أعلن عن دستور 1971. وتم تعديل هذا الدستور في 30 إبريل 1980 بقرار من مجلس الشعب.في سنة 2005 عُدِّل الدستور مرة أخرى لينظم اختيار رئيس الجمهورية بانتخابات مباشرة ... الشهير بتعديلاته للمادة 76 والتي جرت على إثرها أول انتخابات رئاسية في مصر. وفي 26 مارس 2007 جرى استفتاء بموجبه عُدِّل الدستور مرة أخرى ورف بدستور قانون الإرهاب المادة 179.

تعليقات