تعديل الحد الاقصي لاجر الاشتراك المتغير

قرر وزير التضامن الاجتماعي الدكتور احمد البرعي تعديل الحد الاقصي لاجل الاشتراك المتغير و ذلك بهدف لثبات الحد الاقصي لاجر الاشتراك المتغير للمؤمن عليهم و الذين يشغلون منصب وزير و ذلك القرار برقم 74 لسنة 2013 و لن يكون هذا الحد ثابت بل سيكون في تزايد مستمر لنفس الاجر لباقي المؤمن عليهم بنسبة 15% كل سنة ميلادية.
فهذا القانون يؤدي الي توحيد هذا الحد علي جميع الوزراء مما يؤدي الي توحيد الاشتراك المتغير للمؤمن عليهم , وجاء ايضاً في بيان من قبل الوزارة ان الطريقة التي يتم بها حساب اجر الاشتراك لمن يحصلون علي اجورهم بالانتاج او بالعمولة بحيث يعتبر هذا الاجر اساسياً بما لا يتجاوز الحد الاقصي الذي يشار اليه سنوياً.
و جاء هذا البيان لتسهيل حساب الاشتراكات علي الاجر بتحديد الحد الاقصي السنوي لاجر الاشتراك المتغير مع مراعاة الحد الاقصي للاشتراك الشهري الي اقرب عشرة جنيهات.
و من اهم الاهداف التي تم التواصل اليها من هذا القرار توافق جدول اجر الاشتراك التأميني للاجر الاساسي الموجود في حكم نص البند ط من المادة 5 من قانون التأمين.

تعليقات